الشيخ الطوسي
20
الخلاف
الاحتياط تقتضي ذلك . مسألة 20 : إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف ، وإذا كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز أيضا عندنا . وقال أبو حنيفة : يجوز على كل حال ( 1 ) وقال الشافعي : إن كان الأب مجوسيا لم يحل قولا واحدا ، وإن كانت الأم مجوسية فعلى قولين ( 2 ) دليلنا : ما قدمناه من أنه لو كان كتابيا لما جاز أكل ما أرسل عليه ، فهذا القرع يسقط عنا . مسألة 21 : كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر على - مثل أن يصير مثل الصيد أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذكاته - كان عقره ذكاته في أي موضع وقع فيه . وبه قال في الصحابة : علي عليه السلام ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ( 3 ) ، وفي التابعين : عطاء ، وطاووس ، والحسن البصري ( 4 ) ، الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ( 5 ) .
--> 1 - المبسوط 11 : 246 ، وبدائع الصنائع 5 : 46 ، والمغني لابن قدامة 11 : 37 ، والمجموع 9 : 79 . 2 - الأم 2 : 233 ، ومختصر المزني 282 ، وحلية العلماء 3 : 421 ، والمجموع 9 : 75 و 79 ، والمغني لابن قدامة 11 : 37 ، والوجيز 2 : 205 و 206 . 3 - السنن الكبرى 9 : 246 ، والمحلى 7 : 447 ، والمغني لابن قدامة 11 : 35 ، والشرح الكبير 11 : 55 . 4 - المحلى 7 : 448 ، والمغني لابن قدامة 11 : 35 ، والشرح الكبير 11 : 55 . 5 - الأم 2 : 234 ، ومختصر المزني 282 ، والسراج الوهاج 556 ، ومغني المحتاج 4 : 265 ، وكفاية الأخيار 2 : 137 ، والمحلى 7 : 447 ، والهداية 8 : 52 ، وبدائع الصنائع 5 : 43 ، والمغني لابن قدامة 11 : 35 ، والشرح الكبير 11 : 55 .